بسم الله الرحمن الرحيم
الموقف الشرعي
لما تضمّنه القانون عدد 60 لسنة 2016 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة
تفاعلا مع مشروع القانون عدد 60 لسنة 2016 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، ومع المشروع السابق له الّذي عرض على رئاسة الحكومة سنة 2014 تحت عنوان “القضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة والفتيات” في نسختيه الأولى والثانية.
وبعد دراسة عميقة لهذه الوثائق من الوجهة الشرعية، باعتبار الدّين الإسلامي الحنيف دين عموم الشعب التّونسي ومصدر انتظام حياته خاصّة في مجالي الأسرة والقيم الأخلاقية،
فإنّ الجمعية التونسية للعلوم الشرعية تبيّن ما يلي:
ـ أنّ الإسلام كرّم الجنس البشري بنوعيه الذّكر والأنثى، ووضع قواعد تحريره من العبودية، وحرّم ظلمه والاعتداء عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء، وضمن له حقّه في الكرامة قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)[الإسراء:70] وهذا التكريم والتفضيل يشمل الإناث والذكور على حدّ سواء.
ـ أنّ مراعاة الدّين الإسلامي أحكاما ومقاصد هو الضامن لحماية الأنثى من جميع ألوان العنف المسلّط عليها في الأسرة والمجتمع إذا ما تمّ تفعيله كمرجعية يعتمد عليها في هذا الموضوع.
ـ أنّ ما طرأ من انحراف في تطبيق المسلمين لمبادئ الإسلام في موضوع المرأة فتجاوزوا فيه حدود ما قرّرته النصوص الشرعية لا يتحمّل تبعته الإسلام، وإنّما يرجع إلى تجفيف ينابيع المعرفة الدينية والتجهيل المقصود للمسلمين بدينهم.
وتنبّه الجمعية على أنّ مشروع القانون يتضمّن مفاهيم وتشريعات تتعارض مع قطعيات الدين الإسلامي:
- من حيث المفاهيم:
أ ـ”النوع الاجتماعي”: الذي انبنى عليه المشروع يُرجع الاختلاف الجاري بين جنسي الذكر والأنثى إلى التأثيرات الاجتماعية، النّاشئة عمّا كرّسته التقاليد والثقافات المحلّية والأنماط الاقتصادية من أدوار لكلّ منهما، وذلك يقتضي إلغاء كلّ الفوارق بين الجنسين؛ لأنّها ليست أصيلة لا فيهما. وهذا يتعارض تماما مع ما قرّره الإسلام من مفهوم “النوع الإنساني”، الّذي خلقه الله تعالى من ذكر وأنثى، وأودع فيه ما يوجب الاختلاف بينهما في بعض الأدوار والوظائف الاجتماعية، لأجل ذلك راعت الشريعة الإسلامية في أحكامها ما جبل عليه كلّ جنس في أصل خلقته، وقد قرّرت هذا المبدأ آيات من القرآن الكريم من ذلك:
ـ قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)[النساء:1].
ـ قول الله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً)[فاطر:11].
ـ قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[الحجرات:13].
ـ قول الله تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى)[النجم:45].
ـ قول الله تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى{36} أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى{37} ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى{38} فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى{39})[القيامة].
ـ قول الله تعالى: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى{1} وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى{2} وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى{3})[الليل].
ـ قول الله تعالى على لسان امرأة عمران: (فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)[آل عمران:36].
فجميع هذه الآيات تدلّ دلالة قطعية على مبدأ “وحدة النفس الإنسانية في ثنائية زوجية” أي أنّ الأصل واحد مع تكوّنه من جنسين اثنين (الذّكر والأنثى)، وعليه انبنت بعض التشريعات الإسلامية مراعاة لخصوصية ما فطر عليه كلّ جنس، استجابة للواقع البشري عبر التاريخ الّذي برز فيه الاختلاف بين الجنسين في بعض الوظائف التي يعدّها مشروع القانون المذكور عنفا ضدّ المرأة يجب القضاء عليه. وأمّا الإسلام فإنّه يعتبرها وظائف فطرية لا تأثير للأنماط الاجتماعية ولا للتقاليد والثقافات في إيجادها، وإنّ ما جاءت به شريعته مناسب تمام المناسبة لما خلق عليه النّوع الإنساني سواء فيما يشترك فيه الجنسان من التشريعات أو ما يختصّ به كلّ جنس منهما، قال علاّمة تونس الشيخ محمّد الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)[الروم:30]: “ومعنى فطر النّاس على الدّين الحنيف أنّ اللّه خلق النّاس قابلين لأحكام هذا الدّين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها، غير نائين عنه ولا منكرين له”[التحرير والتنوير: 21/90].
ويختلف مفهوم “النوع الإنساني” في الإسلام عن مفهوم “النوع الاجتماعي” لدى الأمم المتّحدة بكون الأوّل ثابتا لا يتغيّر، فإنّ في قول الله تعالى: (لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) تضمينا لثبات الفطرة الإنسانية وما جبلت عليه، وما يستتبع ذلك من ثبات أحكام الشريعة المناسبة لهذه الفطرة، الأمر الذي يضفي على الحياة الاستقرار والطمأنينة. وبذلك حسم الإسلام مسألة إمكان تغيير الوظائف لدى كلّ جنس، سواء كان بتأثيرات ذاتية أو خارجية؛ لأنّ الله تعالى لم يخلق جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد، ونفس المؤهّلات، ونفس المقصد من خلقهما، فإنّ الاختلاف بين الجنسين في الخلق ومراعاة التشريع الإسلامي في بعض أحكامه لهذا الاختلاف كلاهما مراد لله تعالى.
ب ـ التوسّع الّذي جنح إليه مشروع هذا القانون والمشاريع السابقة له في مفهوم العنف، فاعتبر منع الأنثى من حرّيتها المطلقة في جميع المجالات عنفا، وربط بين العنف بهذا المفهوم وبين التمييز القائم على أساس الجنس، فاعتبر العنف ضدّ المرأة بهذا المفهوم تمييزا قائما على أساس كونها جنسا أنثويا، كما اعتبر التمييز بهذا المعنى سببا رئيسيا في العنف المسلّط على الأنثى.
وهي نظرة إلى حقوق الأنثى مجرّدة عن الإطار الموضوعي الّذي تنشأ فيه دون مراعاة للقيم الإنسانية الثابتة التي عبّر عنها الدّين الإسلامي فيما صاغه من الحقوق الفردية والجماعية وما يقابلها من الواجبات، شأن المرأة في ذلك شأن الذّكر. وقد قرّر الإسلام أنّ للمرأة حقوقا وعليها واجبات، كما أنّ للرجل حقوقا وعليه واجبات، وبذلك يتفاضل كلّ جنس على الآخر بما اختصّه الله تعالى من الحقوق وألزمه من الواجبات، وليس في ذلك حطّ من قدر كلّ جنس ولا انتقاص له، قال الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً)[النساء:32] قال الشيخ ابن عاشور: “فالمعنى: للرّجال مزاياهم وحقوقهم، وللنّساء مزاياهنّ وحقوقهنّ، فمن تمنّى ما لم يُعَدَّ لِصِنفه فقد اعتدى”[التحرير والتنوير: 5/32].
وما عدا ذلك، فإنّ تحقيق المساواة مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، مبني على أصل أصيل وهو أنّ الإسلام دين الفطرة، فكلّ ما شهدت به الفطرة بالتساوي فيه بين النّاس فالتشريع يفرض فيه التساوي، وكلّ ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع يخصّه بأحكام تراعي هذا التفاوت، ومجال الأحوال الشخصية هو الّذي تشهد فيه الفطرة باختلاف الجنسين والتفاوت فيما يناسبه من التشاريع الخاصّة بكلّ جنس[مقاصد الشريعة الإسلامية:93].
ولذلك فإنّ الإسلام أقام المعادلة الصحيحة لصلاح الحياة بين ما يقتضيه الاشتراك بين أفراد “النّوع الإنساني” من المساواة التّامّة في التشريع؛ نظرا إلى تساويهم في أصل الخلقة وبين ما يقتضيه الاختلاف بين جنسي الذّكر والأنثى من أحكام خاصّة بكلّ منهما؛ نظرا لما في خلقة كلّ منهما من الفروق ما يختلف بها عن الآخر.
إنّ الشريعة الإسلامية ـ بناء على ما قرّرته من الزوجية في “النّوع الإنساني” واختصاص كلّ جنس بخصائص ذاتية مفطور عليها ـ أقرّت تمييزا بين الجنسين في بعض التشريعات ذات الصلة بخصائص كلّ جنس، واعتبرته تمييزا إيجابيا رحمة من الله تعالى بالذّكر والأنثى على السّواء؛ لأنّ تكليف الذكور بتشاريع لا تتناسب ومؤهّلاتهم الفطرية، وتكليف الإناث بتشاريع لا تتناسب ومؤهّلاتهنّ الفطرية، هو العنف الحقيقي.
والخلاصة، فإنّ تخصيص المرأة بتشاريع لا يعتبر تمييزا ضدّ المرأة، بل هو تمييز لها عن الرجل.
- من حيث القوانين:
لقد بنى مقدّمو مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة مشروعهم على مفهوم “النوع الاجتماعي” وعلى التوسّع في مفهوم “العنف” جملة من التشاريع والقوانين منها ما هو تأسيسي ومنها ما هو تنقيحي، تتعلّق بمجلّتي الأحوال الشخصية والجزائية، استجابة لما يجب أن يؤول إليه هذان المفهومين من التنزيل في الواقع، واستجابة لما دعت إليه مقرّرات منظمة الأمم المتّحدة من اتخاذ الإجراءات الملائمة لتكريسهما. إلاّ أنّهم وإن لم يضمّنوها مشروع قانون 60 لسنة 2016 صراحة فقد صرّحوا بها في مشروع القانون السابق لسنة 2014 المسمّى بـ “القضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة والفتيات” في نسختيه الأولى والثانية، فأصبح الهدف واضحا لا مواربة فيه، ينتظر الفرصة السانحة لتمرير القوانين المرغوب فيها، في ضوء العموميات التي صيغ بها مشروع القانون.
وفيما يلي استعراض للقوانين الملائمة لمفهومي “النوع الاجتماعي” و”العنف المسلّط على المرأة” ـ كما يعمل عليها أصحابهما ـ وبيان الموقف الشرعي منها، علما أنّ هذه القوانين معلومة في المدوّنات الأممية وقدّمت مشاريع في الأوساط الرسمية التونسية، وهي ليست خافية على أحد:
1 ـ قوانين تعتبر الرضا معيارا لمشروعية العلاقة الجنسية مهما كانت الصلة التي تربط بين طرفي العلاقة، ومهما كان جنسهما، أي تشريع الحرية الجنسية القائمة على الرضا. وهذا يقتضي إلغاء كلّ ما يجرّم هذه العلاقة:
- إلغاء تجريم الزنا
- إلغاء جريمة اللّواط والسّحاق
- تقنين العلاقات الحميمية
- تجريم إكراه الزوج زوجته على الجماع وإدخاله تحت عنوان الاغتصاب
- عدم اعتبار التطليق ثلاثا مانعا من موانع الزواج (لكونه يتعارض مع حرية الزواج)
- تقنين زواج المسلمة من غير المسلم
- منع زواج القاصر في مقابل السماح لها بالحرية الجنسية (في القانون الحالي لا يعاقب إلاّ الرجل)
- منع الأب من تربية أبنائه وبناته بالتحديد من حرّياتهم
- منع الزوج من تحديد حرية زوجته كالذهاب للأماكن المشبوهة والاختلاط بالمشبوهين
- تمكين الأنثى من مطلق الحرية بجسدها في كشفه وبذله لمن تشاء وفيما تشاء….
2 ـ قوانين تسوّي بين الآثار المتأتّية من العلاقة الجنسية التي تكون خارج إطار الزواج مع المتأتّية ضمن إطار الزواج وهذا يؤدّي حتما إلى إهدار العلاقة الزوجية الشرعية:
- إسناد نسب الزاني للمولود من مائه
- إسناد نسب المتبنّي للمتبنّى
- توريث المتبنّى من تركة المتبنّي
3 ـ قوانين ترتبط بمفهوم “النّوع الاجتماعي” الذي يراد به تغيير وظائف الرجل والمرأة في المجتمع:
- إلغاء المهر
- تغيير أحكام العدّة
- إلغاء الأمومة
- إلغاء مسؤولية الرجل على الأسرة وقوامته عليها بحكم النفقة الواجبة عليه على زوجته وأبنائه في والتسوية بينه وبين زوجته في وجوب النفقة على الأسرة
- إلغاء حقّ البنت غير المتزوّجة من وجوب نفقة والدها عليها إذا تجاوزت سنّ الخامسة والعشرين ولا شغل لها
- إلغاء منظومة الميراث الإسلامية والتسوية بين الذكر والأنثى
- السماح بتغيير الجنس
وتذكّر الجمعية التونسية للعلوم الشرعية أنّ هذه القوانين تتعارض مع نصوص الإسلام القطعية التي لا تحتمل التأويل، وأنّها من مخرجات منظومات دولية بمرجعيات لا دينية، تبلورت في اتفاقيات لفرضها على شعوب العالم، وما جلبت على شعوب الغرب سوى دمار الأسر وانحلال الأخلاق وتمزيق العلاقات وقطع الأرحام وتفكيك المجتمعات.
وتذكّر أيضا بأنّ الإسلام يرفض العنف مهما كان مصدره ومهما كانت الجهة المسلّط عليها، فلا خصوصية للمرأة في ذلك، كما يرفضه مهما كان نوعه مادّيا أو معنويا، ومهما كان مجاله اقتصاديا أو اجتماعيا أو جنسيا.
وتنبّه إلى أنّ مشروع القانون 60 لسنة 2016 يؤدّي حتما إلى هذه التشريعات.
وتطالب بالتعديلات التالية حتّى ينسجم المشروع مع تعاليم الإسلام التي التزم بها دستور البلاد، وذلك حسب أحد خيارين:
الخيار الأول:
وذلك بتعديل أو إلغاء الفصول التالية:
فصول مشروع القانون | الملاحظات | التعديلات المقدّمة |
الفصل1: “القائم على النوع الاجتماعي”
الفصل 2: “أساسه النوع الاجتماعي”.
|
تتضمّن عبارة “النوع الاجتماعي” إلغاء الفوارق البيولوجية والفسيولوجية في الذكر والأنثى، وتؤدّي إلى تغيير الوظائف الاجتماعية بين الجنسين، الأمر الذّي يسبّب انهيار الأسرة، ويدمّر العلاقات الاجتماعية السوية، ويفتح الباب للعلاقات الإباحية فيما بين الجنسين (الزنا) وفيما بين الجنس الواحد (اللواط). | ـ حذف “النوع الاجتماعي” أو تغييرها بعبارة “المسلّط على النوع الإنساني” حتّى يشمل الذكر والأنثى، مهما كان العمر.
|
الفصل 3: أ – المطة الثالثة “أو الحرمان من الحقوق والحرّيات سواء في الحياة العامة أو الخاصّة”. ب – المطة الخامسة “أو الحرمان من الحقوق والحريات”. |
أ و ب: تختلف معايير الحقوق والحريات بين المنظومة الإسلامية والمنظومة الأممية. فالثانية تلزم للمسلمين بالتخلّي عن تعاليم دينهم التي سجّل الدستور تمسّك التونسيين بها، خاصة في مسألتي تأديب الأبناء والحرية الجنسية: بينما تمنح الأولى للوالدين الحقّ في تربية الأبناء بالوسائل المشروعة نحو التأديب، وهي تربة يبعث عليها ما أودع فيهم من عاطفة جبلّية. كما أنّ الإسلام لا يعترف بالحرية الجنسية إلاّ في إطار العقد الشرعي وبالضوابط الشرعية. ويمنع المرأة من مزاولة المهن المخلّة بالحياء التي تعرّضها للابتذال والتحرّش، ومن واجب الرجل أبا أخا وزوجا حمايتها من كلّ ضرر يلحقها. |
أ ـ حذف جملة “سواء في الحياة العامّة أو الخاصّة” بجملة “المعتبرة في إطار العلاقات الشرعية بين الجنسين، والعلاقات الشرعية بين الآباء والأبناء، والقيم الخلقية”. ب ـ تعديل الجملة كما يلي “أو الحرمان من الحقوق والحريات المعتبرة في إطار العلاقات الشرعية بين الجنسين، والعلاقات الشرعية بين الآباء والأبناء، والقيم الخلقية”. |
الفصل 3: المطّة السابعة: الاستغلال الاقتصادي
|
بعض حالات الامتناع والحرمان من المال تدخل في حقّ الأزواج والآباء المنفقين على زوجاتهم وبناتهم، فلا يمكن عدّ حرمانهنّ من النفقة عنفا. وإنّما تدخل النفقة في نظر الشرع في الإخلال بالواجب إذا لم تكن مشطّة. ويرجع في تقديرها إلى العرف، وتتداخل في هذا الموضوع عوامل كثير منها المودّة والرحمة بين الزوجين، والبرّ واحترام الوالدين.
وأمّا التحكّم في موارد المرأة فيدخل ضمن حقوق الزوجين على بعضهما، فكلاهما له حقّ مراقبة نفقات الآخر حتّى لا يتحوّل إلى معسر يخلّ بحالة اليسر التي رضي بسببها أن يتزوج به. ولذلك لا يعدّ هذا عنفا وإنّما هو ترشيد وحفظ لمال الأسرة. وكذلك التحكّم في موارد البنت، من ميراث أو عمل، فالشرع لا يظنّ بالأب أو من له حقّ الولاية أنّه يقصد التعسّف على ابنته حين يتدخّل في تنظيم نفقاتها فهو من النصح لابنته أو وليته التي تكون عادة فاقدة للتجربة، جاهلة لمشاكل الحياة ومتطلباتها الضرورية، فلا يعدّ هذا التدخّل عنفا بأي صورة من الصور.
|
إضافة جملة في آخر الفقرة: “ويجري التصرّف الاقتصادي بين أفراد الأسرة ونظام الولاية على القاصر وفق العرف الشرعي في هذا الموضوع” |
الفصل 3: المطة الثامنة التمييز ضد المرأة “…من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس…” | ـ يقرّ الإسلام التمييز بين الذكر والأنثى، كالمهر، والنفقة، والعدة، وأحكام الإرث، وولاية الأب على أبنائه، لكنّه ليس تمييزا ضدّ الأنثى وإنّما هو تمييز لها وتوافقا مع خصائص كلّ جنس ودوره الاجتماعي.
ـ تقدّم أنّ الإسلام لا يعترف بالحرية الجنسية لا للرجل ولا للمرأة، وأنّه يشجع على العلاقة الجنسية في إطار العقد الشرعي بضوابطه الشرعية، ولا يقرّ بالحقوق المطلقة للأفراد. بل يقرّ بالحقوق المقيّدة، ويعتبر الزوج رئيسا للعائلة المعروف بحق القوامة، وهو ما اعتمدته مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 23.
|
تعديل الجملة بـ “…من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات في إطار تعاليم الإسلام على أساس…” وذلك لتحقيق التكامل بين فصول الدستور والقوانين |
الفصل 3: المطة التاسعة “الوضع الذي تعتقد فيه المرأة أنّها..” | لا يمكن مؤاخذة المعتدي على ما يعتقده المعتدى عليه دون إثبات مادّي، فهذا من باب مؤاخذة الناس بنيّات خصومهم، وهو أمر لا تقره الشرائع السماوية ولا الوضعية.
|
تعديل الفقرة بـ “الوضع الذي تثبت فيه المرأة أنّها…” |
الفصل 3: المطة العاشرة ” أو تمّ حرمانهم من التمتّع بحرياتهم وحقوقهم”. | ليس هناك حقوق مطلقة، لا للمرأة ولا للرجل ولا للطفل، وإنّما هي حقوق منضبطة بالتعاليم الإسلامية التي التزم بها الدستور. ولذلك لا يعتبر منع المرأة أو الطفل من بعض التصرفات عنفا ولا تمييزا، ولا يتحوّلان إلى ضحايا، وذلك باعتبار الزوج رئيسا للعائلة كما نصّت عليه الشريعة الإسلامية وهو المعروف بحقّ القوامة، واعتمدته مجلة الأحوال الشخصية في الفصل 23. | إضافة فقرة “أو تمّ حرمانهم من التمتّع بحرياتهم وحقوقهم المعتبرة في إطار العلاقات الشرعية بين الجنسين، والعلاقات الشرعية بين الآباء والأبناء، والقيم الخلقية”. |
الفصل 4: المطة الأولى “اعتبار العنف ضدّ المرأة شكلا من أشكال التمييز وانتهاكا لحقوق الإنسان” | العنف في كثير من الصور والمجالات لا يختصّ بالمرأة فلذا لا يمكن اعتباره تمييزا.
|
تغيير الجملة بـ “”اعتبار العنف المادّي والمعنوي ضدّ المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان” |
الفصل 4: المطة الثالثة”احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها”
|
معالجة المشاكل الأسرية لا بدّ أن تتسم بالحكمة وتليين المواقف، وهذا الفصل يهدف إلى زيادة الأمور تعقيدا ويسرّع في القطيعة بين الطرفين، بينما الموقف السليم للعلاقات الأسرية حمايتها من القطيعة، فيجب أن تساعد الضحية زوجة كانت أو بنتا في اتخاذ قرارها في هذا الإطار لأنّها في لحظة انفعالية غير متوازنة قد تتخذ القرار غير المناسب في حياتها. | تغيير الجملة بـ”مساعدة الضحية في اتخاذ القرار بما يرأب الصدع ويحمي العلاقة من القطيعة” |
الفصل 7: المطة الأولى “…والتثقيف الصحّي” | ما المقصود بالتثقيف الصحّي وفي أيّ مجال؟ فهي عبارة غامضة. وهي في المنظومة الغربية تعني: التثقيف الجنسي اعتمادا على مفهوم “النوع الاجتماعي” أو الجندر. مع كون إثارة مثل هذا الموضوع في سنّ ما قبل البلوغ يهدد الطفولة بغرس ثقافة ليسوا مؤهلين لها وتشجعهم على ممارستها دون أن يلموا بمخاطرها على نفسيتهم ومستقبلهم. | حذف العبارة وتعويضها بـ “التربية الأخلاقية في احترام الجنسين” |
الفصل 11: “التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة” | ما معنى “صور نمطية”؟ وما معيار كونها مسيئة أو غير مسيئة للمرأة؟ فعلى معنى مشروع هذا القانون الذي يعتمد “الجندر” فإنّ مشهد الرضاع أو الطبخ وعملها في المنزل نمطي ومسيء للمرأة، ومشهد خيانتها لزوجها وتسكّعها في المقاهي ليلا أمر عادي لا يسيء لها. | تغيير الجملة بـ ” التي تحتوي على صور أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة”
ويترك معيار الإساءة لها إلى ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده. |
الفصل 13: “على كلّ شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصّة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها”. | قضية العنف ضدّ أي شخص رجلا أو امرأة أو طفلا ليست قضية أمن الدولة حتّى تأخذ هذا الحكم، مع كونه يفسح المجال لتجسس النّاس على بعضهم بعضا وكشف أسرارهم ويهدد العائلات في أخصّ شؤونها. | حذف الفصل ويكتفى بإثبات قيام الضحية بالحق الشخصي |
الفصل 14: تنقيح الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية | ـ وسّع هذا الفصل مفهوم الاغتصاب بجملة “ضدّ ذكر أو أنثى” فيندرج فيه الزوج مع زوجته التي تكون في حالة غير مستعدّة لتلبية رغبة زوجها، وهذا لا يمكن عدّه اغتصابا؛ لأنّ الاغتصاب ينعدم فيه الرضا، وهو حاصل من الزوجة بمجرّد عقد الزواج، لأنّ العقد يقتضي حتما الرضا والقبول بقيام علاقة جنسية بين الطرفين، ولذا فلا يمكن أن تعدّ اغتصابا بأيّ حال من الأحوال الحالة التي تكون فيها الزوجة غير مستعدّة لتلبية رغبة زوجها ولكنه يفرضه عليها.
ـ نصّ هذا الفصل على العلاقة الجنسية في صورة الاغتصاب أي دون رضا، ونصّ على طبيعة الاغتصاب التي هي الإيلاج، وذلك لا يكون إلاّ من ذكر، ونصّ على الأطراف التي يقع عليهم الاغتصاب ويكونون ضحية فأدخل الذكر والأنثى، فمنطوق الفصل تجريم الاغتصاب الواقع من الذكر لذكر مثله أو أنثى. ولكنّه سكت عن نوع من الاغتصاب وهو: + أن يكون المغتصِب أنثى والمغتصَبُ الضحية ذكرا. وسكت عن الإيلاج الحاصل من الذكر دون اغتصاب أي بالرضا من المفعول به في الحالات التالية: أ ـ أن يكون المفعول به أنثى وهي العلاقة خارج إطار الزواج (أي الزنا) ب ـ أن يكون المفعول به ذكرا (أي اللواط) ج ـ أن يكون الفاعل أنثى والمفعول به أنثى (أي السحاق) فأمّا الحالة الأولى وهي الزنا فسينصّ القانون عليها في الفصل 227 مكرر (جديد) وسنتحدث عليه. وأمّا حالتا اللّواط والسّحاق فإنّ السّكوت عنهما إقرار بعدم تجريمهما ولو كان بين المحارم؛ لأنّ تخصيص العقاب بالاغتصاب إخراج لمقابله وهو عدم الاغتصاب من شمول العقاب له بما يعني إقراره، وهذه الإقرار يدرك بما يسمّى في علم الدلالة اللغوية بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. وهذا السكوت مقصود مبني على مفهوم الجندر الذي يبيح اللواط والسحاق، ومبني على مفهوم الحقوق لدى المنظمة الأممية، وكلاهما يتعارض مع تعاليم الإسلام التي أعلن الدستور تمسك التونسيين بها، وهذه التعاليم تجرّم اللواط والسحاق ولو بالتراضي بين الطرفين. قال في عمل قوم لوط: (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ{28} أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ{29})[العنكبوت]. وقال تعالى في تجريم عملهم: (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ{57} قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ{58} إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ{59})[الحجر]. |
ـ استثاء العلاقة التي تكون بين الزوجين بدون استعداد الزوجة لها.
ـ حذف عبارة “بدون رضاه” لأن الاغتصاب لا يكون إلا بدون رضا الضحية. ـ حذف فقرة “ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثلاثة عشر عاما كاملة”. ـ إضافة فصل يجرّم اللواط والسحاق ولو بالتراضي بين الطرفين. |
الفصل 14: تنقيح الفصل 227 مكرر (جديد) من المجلة الجزائية | ـ جرّم هذا الفصل العلاقة الجنسية القائمة على الرضا ـ أي دون اغتصاب ـ خارج إطار الزواج، وذلك إذا كانت الأنثى ما بين الثالثة عشر سنة والثامنة عشر سنة. لكنّه ميّز بين الذكر والأنثى، فسلّط العقوبة على الذكر دون الأنثى. وهذا زيادة على كونه تناقضا في القانون فيما ترتكبه من جرائم تعاقب عليه بما يناسب سنّها كالاعتداء على الأشخاص وممتلكاتهم، فإنّ هذا القانون يفتح الباب أما استغلال الفتاة للإيقاع بالآخرين والابتزاز ونحو ذلك.
ـ سكت القانون عن العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج وهذا اتجاه نحو إباحة العلاقات الجنسية (الزنا) القائمة على التراضي بعد تجاوز الأنثى 18 عشر عاما كاملة. وهذا يتعارض مع تعاليم الإسلام الذّي حرّم كلّ علاقة جنسية خارج إطار الزواج بشروطه الشرعية ولو كان بالتراضي (زنا، لواط، سحاق)، قال الله تعالى: (وَلاَتَــقْـرَبُـوا الــزِنـــَا إِنٌـهُ كَـــانَ فَـــاحِشَـةً وَسَـاءَ سَبِيلاً)[الإسراء:32].
|
ـ تجريم الزنا من طرف الفتاة دون الثامنة عشرة، وتسليط عقوبة عليها بما يناسب سنّها علما وأنّها في هذه السنّ تكون بالغة عاقلة راشدة.
ـ تجريم الزنا مطلقا وعلى المرأة بعد سنّ الثامنة عشر. |
الفصل 15: تنقيح الفصل 227 ثالثا من المجلة الجزائية “…ضدّ طفل ذكرا أو أنثى سنه فوق الثلاثة عشر…” | ـ يكون الطفل في سنّ ما قبل الثالثة عشر في حالة استضعاف فكيف لا ينصّ على التشديد في العقوبة؟
|
ـ التنصيص على هذه الحالة. |
الخيار الثاني:
1 ـ حذف “النوع الاجتماعي” من الفصلين 1 و2، الذي يقضي بإلغاء الفوارق البيولوجية والفسيولوجية بين الذكر والأنثى، وينسف العلاقات الجنسية المشروعة، ويغيّر الوظائف الاجتماعية المبنية على التوازن والتكامل بين الجنسين، ليستبدل الأولى بالعلاقات الإباحية المنافرة للفطرة السوية، والثانية بما يخلّ بحماية الأسرة وتماسكها ويقوّض الكيان الاجتماعي، ويسبّب تدمير العلاقات الاجتماعية واضطراب المجتمعات بما ينجرّ عنها من إلغاء العلاقات الجنسية المحمية بالقيم الإسلامية، وتغييرها بالعلاقات الإباحية فيما بين الجنسين وفيما بين الجنس الواحد.
2 ـ إضافة فقرة في الفصل الأوّل كالتالي: “يجب أن لا يتعارض فهم فصول هذا القانون وتنفيذها مع ما سجّله الدستور في توطئته من تمسّك الشعب التونسي بتعاليم الإسلام، ومع ما تضمّنه في الفصل (7) من تكليف الدولة بحماية الأسرة، ومع ما تضمّنه الفصل (39) من تكليف الدولة بالعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية”.